المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأصحاب : إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرّق ، وهو تحكم ، ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة ، ولو نذر صوم الدهر صحّ ، ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر ، وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء إذ لا وقت له ، والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري ، ولو نذر صوم سنة غير معيّنة كان مخيّرا بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع ، وله ان يصوم اثني

--> ( 1 ) هو الشيخ في المبسوط كما في الجواهر 35 / 434 . ( 2 ) اي شرط التتابع وعدمه . ( 3 ) أي ناذر صوم الدهر . ( 4 ) الجواهر 35 / 436 .